مسودّة قانون المعاقين
إنجاز
جديد للحكومة ينصف ذوي الاحتياجات في المسكن والعمل والأندية والإسكان
والمعاش
التقاعدي ويشمل «البدون» والمتزوجة بغير كويتي

- اصدار بطاقة خاصة للمعاق تثبت اعاقته
- خدمات طبية وكوادر
في مراكز الرعاية وفرق متخصصة للمنازل
- شهادة تأهيل وأولوية في التوظيف وإلزام الخاص والنفطي بـ3 بالمئة
معاقين
- مساعدة شهرية حتى سن الـ18 وقروض زواج ولو
بغير كويتية
- زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف بقسط شهري لا يتجاوز 50
ديناراً
- زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد 100 بالمئة واستثناء من الرسوم
الحكومية
- 100 دينار للاستعانة بخادم أو سائق وقروض ميسرة للمشاريع التجارية
وافق مجلس الوزراء على مسودة القانون المقترح للمعاقين والذي تقدم به
ستة عشر
نائبا، كما نالت المسودة موافقة وزارتي الشؤون والتربية وجمعيات النفع
العام وسترفع
الى مجلس الامة لاقرارها في دور الانعقاد المقبل، وهي تمثل انجازا
جديدا للحكومة
برئاسة الشيخ ناصر المحمد ونقلة نوعية في النظر الى حقوق الاشخاص من
ذوي الاحتياجات
الخاصة.
وتضمنت مسودة القانون الاقتراحات النيابية
الخاصة بهذا الشأن، والتي قدمت من قبل ستة عشر نائبا هم سعدون العتيبي،
واحمد
السعدون، ومسلم البراك، وحسن جوهر، وخالد الطاحوس، والصيفي مبارك،
وناجي
العبدالهادي، ومعصومة المبارك، ورولا دشتي، واسيل العوضي، وفيصل
المسلم، ومرزوق
الغانم، وعبدالله الرومي، وعلي الراشد، وسلوى الجسار ومخلد العازمي.
وحمل القانون
الجديد بعض المميزات للمعاقين وعلى رأسها وجود تصاميم خاصة لهؤلاء
الاشخاص في
المباني والمنشآت، بالاضافة الى انشاء هيئة عامة لشؤون ذوي الاعاقة
تعمل على تقديم
الخدمات الخاصة بهم .
كما سيتم اصدار بطاقة خاصة للمعاق تثبت اعاقته وتشكل
مستندا رسميا له، كما شمل القانون الجديد ابناء الكويتيات المتزوجات من
غير كويتي،
وذوي الاعاقة من غير محددي الجنسية بحيث يتمتع هؤلاء جميعا بكافة
المميزات التي ينص
عليها القانون.
ويوفر القانون الجديد للمعاق الخدمات الطبية والكوادر والفرق
المتخصصة بكافة مراكز الرعاية الصحية في البلاد بما في ذلك ارسال فرق
متخصصة لعلاج
المعاق في منزله في حال تطلب الامر.
كما ينص القانون الجديد على توفير السكن
والمواصلات والعمل بعد اعادة تأهيل المعاق ان تطلب ذلك، اضافة الى
تأمين العلاج في
الخارج اذا اقتضى ذلك.
ووفق القانون الجديد تلتزم الحكومة بتوفير مساكن
بمواصفات خاصة للمعاق وفق الاولويات اضافة الى منحهم شهادة تأهيل، كما
تعطيه
الحكومة الاولوية في التوظيف والعمل على ان تلتزم كافة جهات العمل بما
فيها القطاع
الخاص والنفطي بتعيين 3 بالمئة من ذوي الاعاقة في مؤسساتها.
كما تلتزم الحكومة
بتوفير اندية رياضية وثقافية وترفيهية خاصة للمعاقين في المحافظات،
اضافة الى صرف
مساعدة شهرية لكل معاق حتى سن الـ 18 على ان تحدد قيمة المساعدة الهيئة
العامة
لشؤون المعاقين بناء على تقرير اللجنة الفنية ويمنح المعاق اضافة الى
ذلك قرض زواج
من بنك التسليف والادخار حتى ولو كانت الزوجة غير كويتية.
ونص القانون الجديد
ايضا على زيادة القرض الاسكاني للمعاق بحد اقصى 100 الف دينار على ان
يتم الاقتطاع
الشهري بما لا يتجاوز 5 بالمئة من راتبه وبحد اقصى 50 دينارا شهريا.
كما، وتمنح
الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها ولد او زوج معاق مسكنا خاصا
بذوي الاعاقة.
وتزاد العلاوة الاجتماعية للاولاد بنسبة 100 بالمئة عن قيمتها الاصلية
عن كل
ولد معاق على ان يستثنى الاولاد ذوو الاعاقة من عدد الاولاد الذين
حددهم القانون
لمنح تلك العلاوة.
ووفق القانون الجديد تحصل الموظفة المعاقة على اجازة خاصة
بمرتب كامل اذا كانت حاملا وتخفف ساعات العمل للموظف او الموظفة التي
ترعى معاقا
شديد الاعاقة، كما يحصل الموظف المعاق على معاش تقاعدي يعادل 100
بالمئة من راتبه
اذا بلغت خدمته 15 عاما دون اشتراط بلوغ سن معينة.
وكذلك يستثنى المعاق اعاقة
شديدة من دفع الرسوم الحكومية ويمنح اذا كان عاجزا عن العمل معاش اعاقة
طبقا لشروط
الهيئة وتوفر الحكومة الاجهزة الخاصة باستخدام المعاقين ومقابلا ماديا
لا يقل عن
100
دينار للاستعانة بخادم او سائق اذا رأت اللجنة الفنية ضرورة ذلك.
ونص
القانون الجديد على منح الرخص التجارية والبسطات لمزاولة الانشطة
التجارية للمعاق
ولو كان ممن يحصلون على مساعدة اجتماعية ومنح القروض الميسرة للمشاريع
التجارية
والحرفية التي تقوم بتوفير فرص عمل لاشخاص من ذوي الاعاقة وكذلك دعم
المصانع
والمشاريع التي تنتج او تقدم منتجات تراعي الاحتياجات الخاصة للاشخاص
من ذوي
الاعاقة.
ومن ابرز التعديلات على قانون المعاقين اضافة 10 بنود جديدة بالمادة
الاولى من القانون وهي الاتصال واللغة، والترتيبات التيسيرية اللازمة
والتصميم
العام، واعادة التأهيل، والهيئة ومجلس الادارة والرئيس والمدير العام
وبطاقة
اعاقة».
اما عن المادة الثانية في القانون فتمت اضافة ابناء الكويتيات
المتزوجات من غير كويتي، وذوي الاعاقة من غير محددي الجنسية لمن يطبق
عليهم قانون
المعاقين، بان يتمتعوا بكل المزايا الممنوحة للمعاقين.
والمادة الثالثة من
القانون والخاصة بالخدمات لم يتغير منها اي بند من البنود.
اما عن المواد «5،
6،
8،
9،
10،
15،
16،
17،
18،
24،
29،
32،
33،
35،
38،
40»
من مسودة القانون الجديد
فلا مقابل لها في القانون الاصلي.
كذلك تمت اضافة كل من المادة «26، 27، 28»
للقانون الجديد ولم يكن لها وجود القانون الاصلي.
كذلك تقابل المادة 7، 8 من
القانون الجديد المادة 4 من القانون الاصلي. كما تقابل المادة 11 من
القانون الجديد
المادة 6 من القانون القديم. وتقابل المادة 12 من القانون الجديد
المادة 5 من
القانون القديم.
اما عن المادة 13 من القانون الجديد فتقابل المادة 14 من
القانون القديم، والمادة 14 من القانون الجديد تقابل المادة 15 من
القانون القديم.
كذلك تقابل المادة 20 من القانون الجديد المادة 12 من القانون القديم،
والمادة
21
من القانون الجديد تقابل الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون
الاصلي.
والمادة 25 من القانون الجديد تقابل الفقرة الثامنة من المادة 11 من
القانون
الاصلي.
كما تقابل المادة 30 من القانون الجديد المادة 7 من القانون القديم
والمادة 31 من القانون القديم تقابل المادة 8 من القانون القديم.
وتقابل المادة
34
من القانون الجديد المادة 9 من القانون القديم.
كذلك المادة 26 من القانون
الجديد المادة 10 من القانون القديم وتقابل المادة 37 من القانون
الجديد المادة 13
من القانون القديم.
وتقابل المادة 39 من القانون الجديد المادة 11 من القانون
الاصلي كذلك تم حذف المادة رقم 38 من القانون القديم، لان المادة
الثانية من
القانون الجديد تشمل احكامها.
كذلك تم حذف المادة 37 من القانون القديم وذلك
لان المادة محلها قانون الجنسية.
الأحد 18 اكتوبر 2009






