|
الفصل الثامن : الهيئة العامة
لشؤون ذوي الاعاقة
مادة (47) :
تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى
«الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة» تخضع لاشراف النائب
الاول لرئيس مجلس الوزراء.
مادة (48) :
تختص الهيئة بالقيام بجميع الاعمال والمهام الكفيلة برعاية
الاشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 ـ اقرار السياسة العامة لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة
ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها.
2 ـ وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية
وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
3 ـ وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ
التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.
4 ـ الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع
ما يتعلق برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في المدى
القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة.
5 ـ تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم
والاعداد وتقديم الاقتراحات واعمال المتابعة وتحديد
اختصاصات هذه اللجان.
6 ـ قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد اوجه
صرفها.
7 ـ وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة الاموال التي ترصد ل
شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وتحديد اوجه استثمارها.
8 ـ اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي
الاعاقة.
9 ـ اقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات
المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية
وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
10 ـ دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية
بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي بالنسبة الى
الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11 ـ تشجيع البحث العلمي واجراء الدراسات المسحية
والاحصائية وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الاعاقة
بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الاطر
القانونية المحددة لها.
12 ـ وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير
الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية
وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
13 ـ ضمان حقوق الاطفال ذوي الاعاقة وبناء قدراتهم وتنمية
مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.
14 ـ وضع قاعدة بيانات احصائية خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة
لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات
والخدمات الخاصة بهم.
15 ـ ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على أساس
الإعاقة، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات رعاية
المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق
المعاقين لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم
وإعادة التأهيل.
16 ـ تقديم تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس
الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هو مخطط
له خلال السنة القادمة.
مادة (49) :
يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة
للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس
الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من:
1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
2 ـ وزير الصحة.
3 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي.
4 ـ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويضم المجلس الاعلى الى عضويته ممثلين لجمعيات النفع العام
والاندية العاملة في مجال الاعاقة ترشحهما مجالس ادارات
تلك الجمعيات والاندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة
بشؤون الاعاقة، ويشترط فيمن يتم ترشيحهم ألا تكون لهم
مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض
من الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
مماثلة، وتحديد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية
اصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة،
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء
على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ويكون المدير العام
للهيئة مقررا للمجلس.
مادة (50) :
تجتمع جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال
الاعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الاعلى ومجلس
الادارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل.
مادة (51) :
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم ـ بناء على ترشيح من
الرئيس ـ بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في
مجال التشخيص او رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ولمدة
ار بع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون
مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الاعلى
والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة، ويمثل المدير العام
للهيئة امام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويجوز ان يكون له
نائب او اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من
الرئيس.
مادة (52) :
يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الاعلى
برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1 ـ ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي
والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة
وديوان الخدمة المدنية، ويرشح الوزير المختص كل منهم، ولا
تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد.
2 ـ اربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام والاندية العاملة
في مجال الاعاقة تختارهم مجالس ادارة تلك الجمعيات
والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة،
يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير
العام، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
مماثلة ويشترط فيمن يتم ترشيحه ألا يكون له مصالح مادية مع
الهيئة. وتحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من
مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاعلى
ومجلس الادارة.
وللمجلس ان يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين
لابداء ارائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة (53) :
يصدر المجلس الاعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة بناء
على اقتراح مجلس الادارة، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما
يلي:
1 ـ تنظيم اعمال مجلس الادارة وآلية اصدار قراراته وقواعد
واجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.
2 ـ تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
3 ـ تحديد مكافآت اعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء
والاستشاريين.
مادة (54) :
يختص مجلس الادارة بالآتي:
1 ـ تنفيذ السياسة العامة للهيئة.
2 ـ اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية
والمالية للهيئة.
3 ـ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في
الهيئة.
4 ـ النظر في كل ما يرى رئيس المجلس او احد اعضائه عرضه من
مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة.
5 ـ اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي
انشئت الهيئة من اجلها.
مادة (55) :
يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير
العام ويعتمدها مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للهيئة
من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام
التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من
تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام
التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة
تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.
مادة (56) :
تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا،
وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا.
مادة (57) :
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأعلى، قراره
بالجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها الى ال
هيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
مادة (58) :
ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين
الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين
الى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم
الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون
المعاقين. |